نعم قدر روى الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه عن حنان بن سدير (1) " قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقطة وأنا أسمع قال تعرفها سنة فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها " قال في الفقيه: يعني لقطة غير الحرم وقال: هي كسبيل مالك وقال: خيره إذا جائك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها، والحديث ظاهر في جواز تملكها والتصرف فيها وضمانها بعد ظهور صاحبها إن طلبها.
وأما ما يدل على جواز الصدقة بها مع الضمان فهو ما رواه في التهذيب عن الحسين بن كثير (2) عن أبيه " قال: سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن اللقطة فقال: يعرفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له وإن كره ذلك احتسبها والأجر له، وأما ما يدل على حفظها وجعله أمانة عنده فليس إلا الأخبار الأربعة التي ذكرنا منافاتها لأخبار الملك كما عرفت، وحينئذ فإن عمل بهذه الأخبار على ظاهرها لزم منه القدح في دليلهم المتقدم، بالتقريب الذي ذكرناه، وإن ارتكب فيها التأويل بما يرجع به إلى الدلالة على الملك لزم أن يكون القول بالحفظ خاليا " إذ ليس من الدليل في الباب سوى هذه الأخبار والله العالم.
الفصل الرابع روى الشيخ (قدس سره) عن علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة كيف يصنع فقال: مر مناديا يقوم على الحجر فينادي، ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى يتصدق بثمن الجارية ".