سنة، ثم هي كسائر ماله، والأصحاب قد فهموا منها التملك واستدلوا بها على جواز تملكها بعد التعريف، والخلاف هنا قد وقع في أنه هل تدخل في ملكه بعد التعريف بغير اختيار أو لا بد عن اختياره ذلك، ظاهر كلام الشيخ في النهاية الأول، فإنه قال:
يعرفها سنة، فإن لم يجئ صاحبها كانت كسبيل ماله، وكذا قال ابن بابويه، وبه جزم ابن إدريس.
وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: إذا عرفها سنة لا تدخل في ملكه إلا باختياره، بأن يقول قد اخترت ملكها، وكذا قال ابن حمزة وأبو الصلاح، وقال الشيخ المفيد وسلار، وإن كان الموجود في غير الحرم عرف سنة، فإن جاء صاحبه وإلا تصرف فيه الذي وجده وهو ضامن له، وليس فيه دلالة على شئ من القولين، بل هو محتمل لكل منهما.
قال ابن إدريس: الصحيح أنه يملكها بغير اختياره، وهو مذهب أصحابنا أجمع، وبه تواترت أخبارهم، وقول الشيخ في الخلاف أنه يتخير بين حفظها على صاحبها، وبين أن يتصدق بها عنه، ويكون ضامنا وبين أن يتملكها مذهب الشافعي وأبي حنيفة اختياره هيهنا والحق الصحيح اجماع أصحابنا على أنه بعد السنة كسبيل ماله أو يتصدق بها بشرط الضمان، ولم يقولوا هو بالخيار بعد السنة في حفضها على صاحبها.
أقول: وعندي فيما ذكروه من دلالة هذه الأخبار على التملك سيما على القول بدخولها في الملك من غير اختياره اشكال، فإن غاية ما تدل عليه هذه العبارة أنها بعد التعريف سنة تكون كسبيل ماله، والتشبيه لا يقتضي المساواة من كل وجه، فيجوز أن يكون المراد بحفظها في جملة أمواله ويجري عليها ما يجري عليها.
ومما يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن اللقطة قال: لا ترفعوها فإن ابتليت فعرفها سنة، فإن جاء