على خلافه، وثانيها المفهوم من كلام الشيخ في المبسوط أن مصرف ما يهدى إلى بيت الله الحرام مساكين الحرم.
قال: إذا نذر أن يهدي انعقد نذره ويهدى إلى الحرم، ويفرقه في مساكين الحرم، لأنه الذي يحمل الاطلاق عليه، والهدي المشروع ما كان إلى الحرم، قال الله تعالى (1) " ثم محلها إلى البيت العتيق " وقال الله تعالى (2) " هديا " بالغ الكعبة " فإذا ثبت انعقاد نذره، فإما أن يعين أو يطلق، فإن عين فإن كان بما ينقل ويحول كالنعم والدراهم والدنانير والثياب وغيرها انعقد نذره، ولزمه نقله إلى الحرم وتفرقه في مساكين الحرم، إلا أن يعين الجهة التي نذر لها كالثياب لستارة الكعبة وطيبها ونحوهما، فيكون على ما نذر، وإن كان مما لا ينقل ولا يحول، مثل أن يقول:
" لله على أن أهدي الهدي " لزمه ما يجزي أضحيته من الثنى من الإبل والبقر والمعز والجذع من الضأن، لأنه المعهود وإن قال: لله على أن أهدي أو قال: " أهدي هديا " قال قوم: يلزمه ما يجزي أضحيته، وقال آخرون: يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة أو بيضة فما فوقها، لأن اسم الهدي يقع عليه لغة وشرعا "، يقال: أهدى بيضة وتمرة وقال تعالى (3) " يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة " وقد يحكمان بقيمة عصفور أو جرادة وسمى النبي (صلى الله عليه وآله) البيضة هديا "، فقال في التكبير إلى الجمعة، ومن راح في الساعة فكأنما أهدى بيضة، والأول أحوط، والثاني أقوى، لأن الأصل براءة الذمة انتهى.
قال في المسالك وذهب الشيخ في المبسوط إلى صرف الهدي إلى بيت الله إلى مساكين الحرم، كالهدي من النعم إذا لم يعين له في نذره مصرفا غيرهم، ورجحه العلامة في المختلف والتحرير، وولده والشهيد وهو الأصح، ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر " قال: سألته عن رجل " ثم ساق رواية علي بن جعفر الثانية، ثم قال: