طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجئ طالب " وروى في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن اللقطة فقال: لا ترفعها فإذا ابتليت بها فعرفها سنة فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجئ لها طالب، فإن لم يجئ بها طالب فأوص بها في وصيتك " وأنت خبير بأن ظاهر الأمر بجعلها في عرض ماله حتى يجئ لها طالب هو بقاء العين تلك المدة.
وروى في من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن علي بن جعفر (2) أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يصيب درهما " أو ثوبا " أو دابة كيف يصنع، قال: يعرفها سنة، فإن لم يعرف جعلها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها، وهو لها ضامن " وربما أشعر قوله وهو لها ضامن وبالتملك والتصرف، ويمكن حمله على التفريط فيها يعين وهو لها ضامن أن فرط في حفظها ".
وروى المشايخ الثلاثة عطر الله مرقدهم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث " قال: ينبغي له أن يعرفها سنة في مجمع، فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله، وإن مات كان ميراثا لولده ولمن ورثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم أن جاء طالبها دفعوها إليه (3).
وهذه الأخبار كلها ظاهرة في بقاء العين في يده مدة حياته أو يد ورثته واطلاق الميراث عليها، وأنها للورثة تجوز باعتبار اختصاصهم بحفظها وبالجملة فاثبات التملك بهذا اللفظ مشكل.