عن الباقر (عليه السلام) " قال: سألته عن اللقطة، فأراني خاتما " في يده من فضة، قال: إن هذا مما جاء به السبيل وأنا أريد أن أتصدق به " وذلك يدل على التسويغ أقول: والذي يقرب عندي من الأخبار الواردة في اللقطة مطلقا في الحرم أو غيره هو تحريم رفعها، لأن الأخبار قد تكاثرت بالنهي عن ذلك الذي هو حقيقية في التحريم مؤكدا بذلك بقول علي عليه السلام في رواية مسعدة المتقدمة وهي حريق من حريق جهنم، وقوله عليه السلام في رواية علي بن أبي حمزة بئس ما صنع، غاية الأمر أنه رخص للثقة الأمين جواز ذلك، كما دلت عليه صحيحة الفضيل بن يسار، ورواية الأخرى وبذلك يظهر قوة ما ذهب إليه الشيخ ومن تبعه.
الثالث قال في المختلف: قال علي بن بابويه: وإن وجدت في الحرم دينارا مطلقا فهو لك لا تعرفه، وكذا قال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه، والمشهور التحريم، للعموم الدال على المنع من أخذ لقطة الحرم، احتج بما رواه الفضيل بن غزوان ثم ساق الرواية كما قدمناه، ثم قال: والجواب المعارضة بما تقدم من الأحاديث.
أقول: لا يخفى أن ما نقله عن الشيخ علي بن بابويه في هذا المقام من عباراته المنقولة في المواضع الثلاثة إنما هو مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي (1) حيث قال في الكتاب المذكور في باب اللقطة اعلم أن اللقطة لقطتان: لقطة الحرم، ولقطة غير الحرم فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها، وإن كنت وجدت في الحرم دينارا " مطلسا " فهو لك لا تعرفه، ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا " سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك، وإن كان دون درهم فهو لك حلال - إلى أن قال عليه السلام وأفضل ما تستعمله في ا للقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسها، ولو أن الناس تركوا ما وجدوا جاء صاحبها وأخذها " ومنه يعلم أن مستند الشيخ المذكور فيما ذكره من هذه الأحكام وغيرها مما عرفت فيما تقدم إنما هو الكتاب المذكور، وإن كانت ثمة أخبار تدل على ذلك أيضا.