فيجب تعريفه سنة، ثم يتصدق به، وضرب يجده في غير الحرم فيلزمه أيضا " أن يعرفه سنة، فإن جاء صاحبه رده عليه، وإن لم يجئ كان كسبيل ماله ".
قال في المختلف بعد نقل ذلك: هذا الكلام: يشعر بأن ما يجده في الحرم مما يقل قيمته عن درهم يجوز أخذه، وكذا عبارة ابن البراج في الكامل وابن إدريس، ثم نقل عن علي بن بابويه قال: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم، ولقطة غيره، فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها، ولقطة غير الحرم تعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا كسبيل مالك وإن كانت دون الدرهم فهي لك.
ثم قال: وهذا يشعر بأن المأخوذ في الحرم يجب تعريفه مطلقا، وكذا عبارة أبيه في المقنع.
ثم نقل الشيخ المفيد نحوا من عبارة الشيخ علي بن بابويه، وحاصلها في الدلالة على أن لقطة الحرم يجب تعريفها مطقا فإن عرف صاحبها، وإلا تصدق بها ولقطة غير الحرم يعرفها كذلك، فإن عرف صاحبها وإلا تصرف فيها الذي وجدها ولا بأس أن ينتفع بما يجده مما لم يبلغ قيمته درهما واحدا ولا يعرفه، ثم نقل عن سلار ما يشعر بموافقة الشيخ في إباحة ما ينقص عن الدرهم في الحرم، ثم اختار مذهب الشيخ علي بن بابويه.
أقول: وقد ظهر من ذلك أن محل الخلاف هنا في أن ما نقص عن درهم من لقطة الحرم هل يجوز تملكه من غير تعريف أم لا؟ فظاهر الشيخ في النهاية ومن تبعه أول، وظاهر الشيخ علي بن بابويه والشيخ المفيد الثاني.
والعجب أنه في المختلف قال في صدر البحث: لا يجوز تملك لقطة الحرم اجماعا "، بل يجب تعريفها حولا ثم يتخير بعده بين الاحتفاظ والصدقة، وهذا الكلام كما ترى يؤذن بدعوى الاجماع على عدم جواز تملكها، وإن كانت أقل من درهم، مع أنه نقل الخلاف المذكور أثناء المبحث.
ثم إن ظاهر عبارة الشيخ المتقدمة أن ما كان درهما فماذا لا يجوز أخذه ولا التقاطه من الحرم كان أو غيره، قيل: إنه لا يحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة،