جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك ".
وعن إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه (1) عن أبي الحسن الماضي عليه السلام " قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها ".
وروى في الكافي عن الفضيل بن يسار (2) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم، قال: لا يمسها وأما أنت فلا بأس، لأنك تعرفها ".
وعن فضيل بن غزوان (3) في الصحيح " قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له الطيار إن حمزة ابني وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته قال هوله " وعن محمد بن رجا الخياط (4) قال: كتبت إلى الطيب (عليه السلام) إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا " فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر " فنحيت الحصا " (5) فإذا أنا بثالث، فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما ترى في ذلك، فكتب: فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فإن كنت محتاجا فتصدق بثلثها، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل.
أقول: الكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع: الأول: قد اختلفت الأصحاب (رضوان الله عليهم) في لقطة الحرم فقال الشيخ في النهاية: اللقطة ضربان ضرب يجوز أخذه ولا يكون على من أخذه ضمانه ولا تعريفه، وهو ما كان دون الدرهم، أو يكون قد وجده في موضع خربان قد باد أهله واستنكر رسمه، وضرب لا يجوز أخذه، فإن أخذه لزمه حفظه وتعريفه، وهو على ضربين، ضرب يجده في الحرم