عند بيت الله أفضل ".
وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه (1) مرسلا عن الباقر عليه السلام قال: من جاور بمكة سنة غفر الله له ذنوبه ولأهل بيته، ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرانه ذنوب تسع سنين قد مضت، وعصموا من كل سوء أربعين ومأة سنة، ثم قال: والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة " والجمع بين الأخبار ممكن لجمل ما دل على استحباب الجوار على ما إذا أمن من نفسه وقوع الذنب فيها كما عرفت من الأخبار المتقدمة.
وروى الشيخ عن أيوب بن أعين (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: إن امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فأخرجت ذراعها فنال بيده حتى وضعها على ذراعها، فأثبت الله يده في ذراعها حتى قطع الطواف فأرسل إلى الأمير واجتمع الناس وأرسل إلى الفقهاء وجعلوا يقولون: اقطع يده، فهو الذي جنى الجناية فقال: هيهنا أحد من ولد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: نعم الحسين بن علي قدم الليلة، فأرسل إليه فدعاه فقال انظر ما لقيا ذان، فاستقبل القبلة ورفع يده ومكث طويلا يدعو ثم جاء إليهما حتى خلص يده من يدها، فقال الأمير: ألا نعاقبه بما صنع؟ فقال: لا " أول أقول: لا يبعد أن يكون الجاني من الشيعة الإمامية، وأنه ما لحقه من الخزي والفضيحة حصل له الندم والتوبة، فلذلك عفى عنه ولم يعاقبه.
وروى الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) عن الرضا (عليه السلام) " قال: سأله صفوان وأنا حاضر عن الرجل يؤدب مملوكه في الحرم؟ فقال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يضرب فسطاطه في حد الحرم بعض أطنابه في الحرم وبعضها في الحل، فإذا أراد أن يؤدب بعض