فينادي ألا من قصرت نفقته أو قطع به طريقه أو؟ نفد طعامه فليأت فلان بن فلان وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية ".
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر مثله إلا أنه قال: جعل ثمن جاريته وترك قوله " قوم الجارية " وقال: في آخره حتى يتصدق بثمن الجارية، ورواه الصدوق في العلل مثله.
وروى الفقيه عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقول: هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال: إن كان جعله نذرا " ولا يملك فلا شئ عليه، وإن كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبههما باع واشترى بثمنه طيبا " فيطيب به الكعبة، وإن كانت دابة فليس عليه شئ ".
وعن أبي الحر (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال له: إني أهديت جاريته إلى الكعبة فأعطيت بها خمس مأة دينار فما ترى؟ فقال: بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على حائط الحجر ثم ناد، واعط كل منقطع به وكل محتاج من الحاج.
ورواه في موضع آخر وقال: عن أبي الحسن عوض قوله عن أبي الحر ورواه الصدوق في العلل عن أبي الحر عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، ورواه الشيخ عن أبي الحسن (3) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، والظاهر كما استظهره في الوافي أن لفظة أبي الحر وقع تصحيف أبي الحسن.
وعن سعيد بن عمر الجعفي (4) عن رجل من أهل مصر قال: أوصى إلى أخي بجارية كانت له مغنية فارهة، وجعلها هديا " لبيت الله الحرام فقدمت مكة فسألت