وعن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث.
وعن جميل بن دراج (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في حديث " قال:
ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر النفر الأول ".
وروى في الكافي عن محمد بن المستنير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: من أتى النساء في احرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول " قال في الكافي وفي رواية أخرى الصيد أيضا.
وقال فيمن لا يحضره الفقيه بعد نقل صحيحة معاوية المتقدمة: وفي رواية ابن محبوب عن مؤمن الطاق عن سلام بن المستنير (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) " أنه قال: " " لمن اتقى " " الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في احرامه " وفي رواية علي بن عطية عن أبيه (5) عن أبي جعفر عليه السلام قال " لمن اتقى الله " عز وجل قال: وروي أنه يخرج من الذنوب كهيئة يوم ولدته أمه ".
وروي من وفى وفى الله له.
وفي رواية المنقري عن سفيان بن عيينة (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في قول الله عز وجل " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " يعني من مات فلا إثم عليه ومن تأخر أجله فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر ".
قال: وسئل الصادق (7) (عليه السلام) عن قول الله عز وجل " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " قال: ليس هو على أن ذلك واسع، إن شاء صنع ذا وإن شاء صنع ذا لكنه يرجعه مغفورا " له لا إثم عليه ولا ذنب له ".
وروى في الكافي عن سفيان بن عينة (8) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: