في صحيح عيص بن القاسم (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق، فقال: لا ".
ورواية ليث المرادي (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت، فيطوف بالبيت أسبوعا فقال: المقام بمنى أفضل وأحب إلى ".
وقد ورد بما يدل على جواز الطواف في المدة المذكورة روايات، منها صحيحة رفاعة المتقدمة قريبا (3).
ومنها صحيحة جميل بن دراج (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى ولا يبيت بها وصحيحة يعقوب بن شعيب (5) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة البيت أيام التشريق، فقال: حسن " ولا منافاة فإن جواز الطواف لا ينافي أفضلية المقام.
روى الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار (6) قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام رجل زار فقضى طواف حجه كله، أيطوف بالبيت أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى؟ فقال: أي ذلك شاء فعل ما لم يبت " فإنه ربما أشعر بالمساواة بين الأمرين، ويمكن حمل التخيير على الفضيلة دون الأفضلية. مع احتمال التقية ومنها أن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه وهي أبعد الجمرات من مكة، وتلي مسجد الخيف، ويقف ويدعو وكذلك الثانية، ويرمي الثالثة، وهي جمرة العقبة مستدبر القبلة مقابلا لها ولا يقف عندها.