قال: " وفي رواية أخرى (1) أن حد الهزال إذا لم يكمن على كليته شئ من الشحم ".
وروى في الكافي والتهذيب عن الفضيل (2) قال: " حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء، فلما ألقيت إهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته بذلك، فقال لي:
إن كان على كليتهما شئ من الشحم أجزأنا ".
قال في المدارك: " وفي طريق هذه الرواية ياسين الضرير، وهو غير موثق، ولو قيل بالرجوع في حد الهزال إلى العرف لم يكن بعيدا " ".
أقول: لا يخفى أن الرواية وإن كانت ضعيفة باصطلاحه إلا أنه لا راد لها من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) وقد تقدم منه قريبا أنه لا خروج عما عليه الأصحاب، فلا وجه لردها بذلك بعد اتفاقهم على الحكم هذا مع ما بينا في غير موضع مما تقدم ما في الرجوع إلى العرف من الاشكال، مضافا إلى عدم الدليل عليه في أمثال هذا المجال.
بقي الكلام في موضعين: (أحدهما) أن يشتريها على أنها مهزولة ثم يذبحها فتظهر سمينة، فإن المشهور الاجزاء كما قدمنا ذكره.
ونقل عن ابن أبي عقيل أنها لا تجزئ، لأن ذبح ما يعتقد كونه مهزولا " غير جائز، فلا يمكن التقرب به إلى الله، وإذا انتفت نية القربة