انتفى الاجزاء.
وأجيب عنه بالمنع من الصغرى، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة عدم إجزاء المهزول، لا تحريم ذبح ما ظن كونه كذلك.
أقول: لا يخفى أن المتبادر من قوله (عليه السلام) في الروايات المتقدمة (1): " إذا اشترى الهدي مهزولا " فوجده سمينا " " أن الوجدان إنما هو بعد الذبح الذي به يتحقق ذلك، وبه يظهر ضعف هذا القول.
و (ثانيهما) أنه لو لم يجد إلا فاقد الشرائط فهل يكون مجزئا " أو ينتقل إلى الصوم؟ قولان: وبالأول جزم الشهيدان، لظاهر قوله (عليه السلام) فيما قدمناه من الأخبار (2): " فإن لم يجد فما استيسر من الهدي " وبالثاني صرح المحقق الشيخ علي (رحمه الله لأن فاقد الشرائط لما لم يكن مجزئا " كان وجوده كعدمه.
ويمكن ترجيح الأول بالخبر المذكور، وقوله: " لأن فاقد الشرائط وجوده كعدمه " ممنوع، لأنه إنما يتم لو لم يأذن الشارع في غيره، والأذن موجودة في فاقد الشرائط، بالأخبار المشار إليها، كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته (3) وفي جملة أخبار الخصي (4) الاجتزاء به