قال في الوافي " نستشرف العين والأذن: أي نتفقدهما ونتأمل سلامتهما لئلا يكون فيهما نقص من عوار أو جدع من استشرفت الشئ إذا وضعت يدك على حاجبك تنظر إليه حتى يستبين أو تطلبهما شريفتين بالتمام والسلامة، والشرقاء بالقاف: مشقوقة الأذن طولا باثنتين، والمقابلة والمدابرة: الشاة التي شق أذنها ثم يفتل ذلك معلقا فإن أقبل به فهو إقبالة، وإن أدبر به فادبارة، والجلدة المعلقة من الأذن هي الاقبالة والادبارة والشاة مقابلة ومدابرة " انتهى. وبنحو ذلك صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم).
قال في المدارك: " وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العور بين كونه بينا كانخساف العين و؟ غيره كحصول البياض عليها، وبهذا التعميم صرح في المنتهى. وأما العرج فاعتبر الأصحاب فيه كونه بينا، كما ورد في الرواية السكوني (1) وفسروا البين بأنه المتفاحش الذي يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والمرعى، فتهزل، ومقتضى صحيحة علي بن جعفر (2) عدم إجزاء الناقص من الهدي مطلقا " " انتهى.
أقول: لا ريب أن صحيحة علي بن جعفر وإن دلت على ما ذكره لكن طريق الجمع بينها وبين رواية السكوني الثانية الدالة على تقييد العرج والعور بالبين تقييد الصحيحة المذكورة بها وحمل المطلق على المقيد، كما هي القاعدة المطردة إلا أن مقتضى اصطلاحه الذي يعتمده أن الجمع بين الأخبار فرع تساويها في الصحة، لكن يرد عليه الاستدلال هنا برواية السكوني، ولعله لهذا أجمل في العبارة، حيث اقتصر على مجرد نسبة ذلك إلى الصحيحة المذكورة.