وفي الصحيح عنه أيضا (1) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته عن الأضحية بالخصي، فقال: لا ".
وعن الحلبي في الصحيح (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي، وقال: الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى، وقال: سألته عن الخصي وعن الأنثى، فقال: الأنثى أحب إلي من الخصي ".
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) في الصحيح قال: " سئل عن الخصي يضحى به فقال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال: لا يضحى إلا بما عرف به ".
وعن أبي بصير (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال:
" قلت: فالخصي يضحى به، قال: لا إلا أن لا يكون غيره ".
وروى الصدوق في الفقيه مرسلا (5) قال: " قال الصادق (عليه السلام):
" الخصي لا يجزئ في الأضحية ".
وفي كتاب عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان (6) عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: " ولا يجوز أن يضحى بالخصي، لأنه ناقص، ويجوز الموجأ ".
وفي كتاب قرب الإسناد بسنده عن عبد الله بن بكير (7) " أن أبا عبد الله (عليه السلام) سئل أيضحى بالخصي فقال: إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم أو عليكم ".
احتج لابن أبي عقيل في المختلف بقوله تعالى (8): " فما استيسر من