الأظهر هو دخول هذه الشاة في عموم أخبار الهدي والأضحية من غير معارض يوجب الاستثناء، ومرجعه إلى الأصل المذكور الذي هو بمعنى عموم الدليل لأنه أحد معاني الأصل كما تقدم في مقدمات الكتاب (1).
واستقرب العلامة في المنتهى إجزاء البتراء أيضا، وهي المقطوعة الذنب، قال في المدارك: " ولا بأس به ".
أقول: ونفي البأس لا يخلو من بأس.
وقال في الدروس: " وتجزئ الجماء وهي الفاقدة القرن خلقة والصمعاء وهي الفاقدة الأذن خلقة أو صغيرتها على كراهة، وفي اجزاء البتراء - وهي المقطوعة الذنب - قول " وظاهره التوقف في البتراء وهو في محله.
ثم إن الذي صرح به الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في تفسير الصمعاء كما سمعت أنها هي الفاقدة الأذن أو صغيرتها، والذي في كلام أهل اللغة إنما هو الثاني خاصة.
قال في القاموس: " الاصمع: الصغير الأذن ".
وقال في النهاية الأثيرية: " الاصمع: الصغير الأذن من الناس وغيرهم ومنه حديث ابن عباس (2) كان لا يرى بأسا " أن يضحي بالصمعاء أي الصغيرة الأذنين ".
وقال الفيومي في المصباح المنير: " الصمع: لصوق الأذنين وصغيرهما ".
وأما إطلاقه على الفاقدة الأذنين فلم أقف عليه في شئ منها، ولم أعرف