وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه ".
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت، عنه وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزئ عنه ".
وروى في الفقيه مرسلا (2) " قال: " قال علي (عليه السلام) إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، وإن اشتراها عجفاء فوجدها سمينة أجزأت عنه، وفي هدي المتمتع مثل ذلك ".
قال في الوافي: " قوله: " وفي هدي المتمتع مثل ذلك " يحتمل أن يكون من تمام الحديث وأن يكون من كلام صاحب الكتاب، وعلى الثاني يحتمل أن يكون بتقدير " قال " فيكون حديثا " آخر، وإن يكون فتوى منه مستفادا من حديث آخر " انتهى.
وروى في الكافي في الصحيح عن العيص بن القاسم (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الهرم الذي قد وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي وإن اشتريته مهزولا " فوجدته سمينا " أجزأ وإن اشتريته مهزولا " فخرج مهزولا " فلا يجزئ ".