ثواب المعارف ودائم عقاب القبيح أو منع الثواب أو انحطاط (1) أحدهما بالآخر.
واجتماعهما ومنع الثواب فاسد بإجماع، والتحابط باطل على ما نبينه، ولأن طريق استحقاق العقاب السمع على ما وضحت حجته، وليس في السمع ما يقتضي دوام عقاب ما ليس بكفر، وسنورد ما يتعلقون به من السمع ونبين فساد متعلقهم منه.
وقلنا: إن المستحق لا يسقط بندم ولا زائد ثواب، لانفصال أحد الأمرين من الآخر وعدم التنافي بينهما، إذ لا تنافي بين عقاب المعصية والندم عليها، لكون العقاب معدوما في حال وجود الندم والموجود لا ينافي المعدوم (2)، وإن كان التنافي بين ثواب الندم وعقاب المعصية فأبعد، لكونهما معا معدومين واستحالة التنافي بين المعدومات.
بهذا يبطل قولهم إن إسقاط الزائد من الثواب أو العقاب لما نقص عنه من الآخر.
ولأن (3) الثواب من جنس العقاب وليس بضد له في الجنس فلا يصح بينهما تناف.
وبهذا الاعتبار يعلم فساد القول بسقوط ثواب الطاعة بالندم عليها أو زائد عقاب.
وقد استوفينا الكلام في التحابط في كتاب " التقريب " وبينا فساد ما يتعلقون به من الشبهة، (4) وفيما ذكرناه هاهنا بلغة.