وإذا تقابلت عنده البينات حكم بما سلف ذكره.
فإذا تساوت الأيدي في التصرف وفقدت البينات حكم بالشركة، أرضا كانت أم دارا أم سقفا أم حائطا عقد فيه إلى أحد المتصرفين ولا تصرف خاص، فإن كان عقد الحائط إلى أحدهما أو التصرف مختص (1) به كالخشب وشبهه حكم له به دون الآخر.
ولا يجوز له أن يحكم بقول غيره من الحكام: ثبت عندي حق فلان على فلان بعلم أو إقرار أو بينة، ولا بكتابة منفردا من بينة تشهد بضمنه لذوي الدعوى أو إقرار، لخروج (2) ذلك عن موجبات الحكم من العلم والاقرار والبينة واليمين.
فإن شهد عنده بإقرار الخصم عنده بدعوى أو يمين وكان عدلا حكم بشهادته ويمين المدعي.
وإن شهد عنده بقيام البينة عليه مع إنكاره لم يحكم إلا أن يشهد عنده شاهد آخر بصفة الشهادة فيحكم بشهادتهما من غير يمين لقيام شهادة الاثنين مقامهما.
فإن شهد عنده اثنان على شهادة واحد حكم بها مع يمين المدعي كشهادة الواحد المنفرد على ما سلف بيانه، ولا مزية للحاكم العدل هاهنا [على] غيره.
وإذا علم عقدا أو إيقاعا أو تملكا مخالفا للمشروع فيه أو قامت بذلك بينة أو حصل به إقرار حكم بفساد مقتضاه.
وإذا ثبت عنده ردة (3) بعض الناس حكم بها وإن شهد عنده ألف بالبراءة منها، وإذا ثبت عنده التسبب (كذا) لم يسمع بينة ولا إقرارا بنفيه، ولا يحل لأحد