أول الخميس من شهر كذا أو ثاني يوم قدومه إلى غير ذلك من الأزمنة المتعينة التي لا مثل لها، وجب عليه صوم ما نذره بعينه وجوبا مضيقا، فإن أفطر في شئ (1) مختارا فعليه ما على من أفطر في يوم من شهر رمضان مختارا، فإن كان لضرورة يطيق معها الصوم لمشقة (2) فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام، وإن كان لضرورة لا يطيق معها الصوم فلا كفارة عليه، والقضاء لازم له على كل حال.
وإن اتفق نذره المعين في شهر رمضان سقط فرضه، وإن اتفق في يوم فطر أو أضحى أو أيام التشريق فليفطر ولا قضاء عليه لشئ من ذلك ولا كفارة، لأن النذر إنما يتعلق بما يصح صومه وإفطاره قبل النذر فيجب به، وشهر رمضان واجب قبل النذر بأمره تعالى، وصوم عيدين وأيام التشريق محرم، فلا يدخل النذر على شئ منه.
وإن علق نذره بزمان معين له مثل يوم (3) خميس ما (4) أو شهر محرم وجب عليه صوم ذلك فإن صام غيره لم يجزه ولزمه الصوم في الزمان المتعين بالنذر.
وإن شرط في نذره الموالاة ففرق مختارا لم يجزه ولزمه الاستئناف وإن كان مضطرا بنى على ما مضى.
وإن نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما صوم داود عليه السلام فوالى الصوم أو الافطار مختارا " لم يجزه ولزمه الاستيناف وإن كان مضطرا بنى على ما مضى. وإن نذر أن يصوم في موضع بعينه كالمسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو مسجد الكوفة أو بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام وجب ذلك.