فإن عجز عن الصوم لكبر سقط عنه فرض الصوم وهو مندوب إلى إطعام مسكين عن كل يوم.
والحامل والمرضع إذا أضر بهما الصوم أفطرتا وكفرتا عن كل يوم بإطعام مسكين، فإذا أفصلت المرضع وطهرت الحامل قضتا ما أفطرتاه.
وإذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا، وإن وافق دخوله وهو مسافر لم يحل له الصوم، فإن صام لم يجزه.
والنفاس والحيض مانعان من صحة الصوم، فإذا طهرت المرأة قضت ما تركته لهما.
ولا يجوز لمن سقط عنه فرض الصوم ببعض ما ذكرناه من الأعذار أن يتملى من الطعام والشراب، بل يقتصر على ما يمسك الرمق، ولا يجوز له الجماع مختارا ما لم يخف فسادا في الدين.
فإذا قدم المسافر وبرئ المريض وطهرت الحائض والنفساء وبلغ الغلام وأسلم الكافر وقد بقيت من النهار بقية أمسك كل منهم عن الطعام تأديبا.
وإذا رأت المرأة الحيض أو نفست وقد بقي من النهار جزء وإن قل أفطرت يومها وقضته.
وإذا عزم المرء على السفر قبل طلوع الفجر وأصبح حاضرا فإن خرج قبل الزوال أفطر، وإن تأخر إلى أن تزول الشمس أمسك بقية يومه وقضاه. وإن عزم على السفر بعد طلوع الفجر ليوم قد نفذت نية صومه لزمه صومه.
فإن تعمد الأكل والشرب أو الازدراد أو الجماع أو إنزال الماء أو الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على أحد الأئمة عليهم السلام أو الصباح على الجنابة أو عزم على ذلك فسد صومه، ولزمه القضاء بصيام يوم، والكفارة عن كل يوم