من يستحقها.
وإذا أريد حملها إلى مصر آخر مع فقد من يستحقها في المصر فلا ضمان على مخرجها في هلاكها، فإن كان السبيل مخوفا لم يخرجها إلا بإذن الفقير، فإن حملت من غير إذنه فهي مضمونة حتى تصل إليه، فإن كان في مصره من يستحقها فحملها إلى غيره فهي مضمونة حتى تصل إلى من حملت إليه، إلا أن يكون حملها إليه بإذنه فيسقط الضمان.
فإن أخرجها إلى من يظن به تكامل صفات مستحقها ثم انكشف له كونه مختل الشروط، رجع عليه بها، فإن تعذر ذلك فكان المنكشف هو الغني وجب إعادتها ثانية، وإن كان غير ذلك فهي مجزية.
ويجوز إخراجها إلى أيتام المؤمن لحرمته (1) فإذا بلغوا حكم فيهم بحسب ما يذهبون إليه مما يقتضي ولايتهم أو قطعها.
ويجوز عتق أهل الإيمان وقضاء ديونهم في الصلاح من مال الزكاة.
ويجوز إخراج الزكاة والفطرة قبل دخول وقتهما على جهة القرض، فإذا دخل الوقت عزم المطالب (2) على إسقاط المطالبة وجعل المسقط الزكاة.
ويلزم من وجب عليه الخمس إخراجه من ماله وعزل شطره لولي الأمر انتظارا للتمكن من إيصاله إليه، فإن استمر التعذر أوصى حين الوفاة إلى من يثق بدينه وبصيرته ليقوم في أداء الواجب مقامه، وإخراج الشطر الآخر إلى مساكين آل علي وجعفر وعقيل والعباس وأيتامهم وأبناء سبيلهم، لكل