أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " (1) فأوجب سبحانه طاعة أولي الأمر على الوجه الذي أوجب طاعته تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله على كل مكلف حاضر لنزول الآية وناشئ إلى انقضاء التكليف وفي كل أمر، فيجب عموم طاعة أولي الأمر كذلك، لوجوب إلحاق المعطوف بحكم المعطوف عليه، وذلك مقتض لإمامتهم، إذ لا أحد وجبت طاعته على هذا الوجه إلا من ثبتت إمامته بعد الرسول، ولا أحد قال بذلك في الآية الأخص بها عليا والحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين عليهم السلام، ولأن عموم طاعتهم مقتض لعصمتهم، لأنه لو جاز عليهم القبيح مع إطلاق الأمر بطاعتهم في كل شئ لكان ذلك أمرا بالقبيح المتعذر منه تعالى، وإذا ثبتت عصمة أولي الأمر ثبت توجه الآية إلى من عيناه، لأنه لم تثبت هذه الصفة لأحد ولا ادعيت له عداهم.
وإن شئت قلت: لا أحد قال بذلك في الآية الأخص بها من ذكرناه.
ولأن الأمة في الآية رجلان: قائل إنها في أمراء (2) السرايا عن ولاية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام خاصة، وقائل إنها في أئمة الهدى عليهم السلام، وقد علمنا اختصاص طاعة أولي الأمر بمن ولو عليه، وبما كانوا أمراء فيه، وبالزمان الذي اختصت به ولايتهم، وطاعتهم كما ترى خاصة من كل وجه، فطاعة [وطاعة ظ] أولي الأمر في الآية عامة من كل وجه، فيجب لفساد أحد القولين صحة الآخر، وصحته تقتضي إمامة المذكورين عليهم السلام.
وقد كان بعض من لا بصيرة له قدح في عموم طاعة أولي الأمر، بأن قال:
عموم طاعته سبحانه ورسوله غير مستفاد من الآية، وإنما يعلم بدليل غيرها، فيجب إقامة دليل من غير الظاهر على عموم طاعة أولي الأمر.