يسد طريق العلم بصحتها على ما قررناه.
والثالث أظهر فسادا من حيث كان الشكر الاعتراف بالنعمة والخضوع لفاعلها وتعظيمه، وهذه الحقيقة أجنبية من أفعال الشريعة وتروكها، ولأن شكره تعالى واجب على كل مكلف في كل حال ذكر، والشرعيات بخلاف ذلك، لاختصاص تكليفها بمكلف دون مكلف، وزمان دون زمان. وليس لأحد أن يقول: فالعبادات لا تصح إلا بعد أن تكون فاعلها معترفا بنعمه تعالى خاضعا بها له سبحانه، لأن ذلك من شرائط صحتها كالطهارة وستر العورة والنية وليس بوجه لها.
والرابع أبعد من الصحة لأن التعبد والنص والإشارة والتعيين توجهت إلى فعل العبادات كالصلاة والزكاة، والمحرمات كالزنا وشرب الخمر، دون تركها، ولو كان الترك هو المعتبر في التكليف لوجب توجه النص والتعيين إليه دون الفعل، إذ هو المقصود.
فثبت أن الوجه ما ذكرناه.
ولأنه سبحانه قد نص على ذلك بقوله: " إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " (1) " وإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون " (2) وهذا صريح بكون الصلاة صارفة عن القبيح والخمر والميسر صارفان (3) عن الحسن.
وقلنا بما ذكرناه في الأحكام، لأن مريد النكاح متى لم يعلم الوجه الذي يقع عليه العقد الشرعي لم يحل له الوطي، وكذلك مريد البيع والابتياع مع