التعارض، وأنه مع العمل بأخبار النجاسة فلا محمل لأخبار الطهارة بخلاف العكس، فيتعين العمل بأخبار الطهارة والتأويل في أخبار النجاسة.
و (ثانيا) بالتفصيل، فأما الخبر الأول فالظاهر حمل الطهارة فيه على المعنى اللغوي، والحل بمعنى تساوي الطرفين، فإنه قبل إزالة المقدر مكروه، فإذا نزح أبيح استعماله بلا كراهة. ويؤيد ذلك أنه في الكافي بعد نقل هذه الرواية أردفها بما قدمنا نقله في أخبار الطهارة (1) بالسند المذكور، فقال: وبهذا الاسناد قال: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير " فرواية الراوي بعينه لهذين الحكمين ما يبعد اختلاف الحكمين فيهما، وإلا لفحص وسأل عن ذلك، سيما مع صراحة الرواية الثانية في الطهارة. ويعضد ذلك أن الراوي بعينه قد روى ما يدل على الطهارة بوجه أصرح، كما تقدم من روايته الأخرى، فيتعين التأويل في هذه الرواية جمعا بينهما. على أن ما يتمسك به الخصم من اللفظين المذكورين إنما هو في كلام السائل. وهو ليس حجة. ودعوى الاستدلال بتقرير الإمام (عليه السلام) وإلا لزم الاغراء بالجهل لا تخلو من مناقشة (2).
ومثل ذلك في الخبر الثاني، ويؤيده أنه قال: " يجزيك أن تنزح منها دلاء " وهو جمع أقله الثلاثة، مع أن من جملة تلك النجاسات الكلب والهرة. والفتوى عندهم في ذلك بأربعين دلوا.
وأما الخبر الثالث فيجاب عنه بأن الافساد أعم من النجاسة، فلعله هنا باعتبار تغير الماء واختلاطه بالحمأة والطين. وما يقال من أن الافساد في أخبار الطهارة في صحيحة ابن بزيع (2) قد حملتموه على عدم الانتفاع بالكلية بل على النجاسة، فكذا