و (منها) صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " وما أجاب به عنه في المعتبر فضعيف غير معتبر، فلا ينبغي أن يصغى إليه ولا يعرج عليه.
و (منها) صحيحته الأخرى عن الصادق (عليه السلام) (2) في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال:
لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه " والجواب باحتمال حمل عدم الإعادة وعدم غسل الثوب على عدم العلم بتقدم النجاسة، لاحتمال وقوعها بعد منظور فيه بعطف " يتوضأ الرجل " على قوله: " تقع " بالفاء الدالة على تأخر الوضوء عن الوقوع، وإن كان إنما حصل العلم بالوقوع أخيرا. وهو ظاهر.
و (منها) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) " في البئر تقع فيها الميتة؟ فقال: إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا " والجواب عنها بأنه لا دلالة لها على أنه إذا لم يكن لها ريح لم ينزح شئ لا يخفى ضعفه (4) فإنه لو لم يكن المراد ذلك لكان حكم المفهوم مسكوتا عنه بالكلية، وكيف قنع السائل بفهم حكم المنطوق خاصة ولم يفحص عن حكم المفهوم مع أنه أحد سقي السؤال؟ ويكف رضي الإمام (عليه السلام) بعدم إفادته ذلك مع غفلة السائل عنه ودعاء الحاجة إليه.