و (منها) موثقة أبان بن عثمان أو صحيحته عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها، أيعاد الوضوء؟
فقال: لا " والاحتمال المتقدم في صحيحة معاوية بن عمار الأخيرة هنا ممكن.
و (منها) موثقة أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله (عليه السلام ((2) قال: " إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء. قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به " والاحتمال المذكور آنفا هنا بعيد عن ظاهر اللفظ، إذ لا تصريح في الرواية بعدم العلم بالنجاسة حال الوضوء. وإنما الظاهر من سياق الخبر أنه لما أخبر (عليه السلام) بنزح هذا المقدار لموت هذه الأشياء المذكورة، سألوا عن الوضوء والصلاة ونحوهما قبل نزح المقدر. فأجاب (عليه السلام) بنفي البأس.
ومنها موثقة أبي بصير (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميت؟ قال:
لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة " وجريان الاحتمال المتقدم هنا أبعد.
و (منها) رواية محمد بن أبي القاسم عن أبي الحسن (عليه السلام) (4):
" في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها؟ قال:
ليس يكر من قرب ولا من بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء " (5).