أن الظاهر أن المراد به هنا النجاسة بقرائن المقام التي من جملتها الاستثناء.
و (ثانيها) التعليل بكون البئر له مادة.
و (ثالثها) الحصر في التغير.
و (رابعها) الدلالة على الاكتفاء في طهارته مع التغير بنزح ما يزيله، أعم من أن يزيد مقدر تلك النجاسة على ذلك أو مما يجب له نزح الجميع. ولولا أنه طاهر لوجب استيفاء المقدر ونزح الجميع في الموضعين.
و (منها) صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال:
" سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذره رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس ".
وما أجيب به عنه من حمل العذرة على عذرة غير الانسان، وأن وصول الزنبيل إلى الماء لا يستلزم وصول العذرة. وأن المراد نفي البأس بعد نزح المقدار لا يخفى ما فيه من التكلف والبعد.
(أما الأول) فلأن العذرة على ما صرح به بعض الأصحاب، ونقله عن أهل اللغة مخصوصة بغائط الانسان، ومع تسليم عدم الاختصاص فالأظهر إرادته هنا بقرينة المقابلة بذكر السرقين بعدها.
و (أما الثاني) فإنه بعيد، بل يستحيل بحسب العادة وقوع الزنبيل في الماء وعدم اتصال الماء بما فيه، بل لا معنى للسؤال عند التأمل بالكلية، لأن الظاهر أن مراد السائل إنما هو السؤال عن وصول العذرة أو السرقين إلى الماء، وأنه هل ينجس بذلك أم لا؟ لا وصول الزنبيل خاصة مع عدم تعدي ما فيه إلى الماء. فإنه في قوة السؤال عن وصول زنبيل خال كما لا يخفى.
و (أما الثالث) فهو من قبيل الألغاز المنافي للحكمة.