و (خامسها) نزح ما يزيل التغير أولا ثم نزح المقدر بعده إن كان لتلك النجاسة مقدر، وإلا فالجميع، وإن تعذر فالتراوح.
وحجة هذا القول بالنسبة إلى الشق الأول اعطاء كل من الأسباب حقه من السببية (1) وبالنسبة إلى الشق الثاني ما عرفت في القول الثالث. ويرد على الحجة الأولى ما قدمنا (2) من الأخبار الدالة على الاكتفاء بزوال التغير مطلقا. ومع تسليم تخصيصها بناء على ما زعموا من الجمع بينها وبين روايات التقدير فيكفي في ذلك الاكتفاء بأكثر الأمرين كما ذكروا ثمة، فلا موجب حينئذ للتعدد. مع أن الأظهر هو التداخل مع تعدد النجاسات كما هو أحد الأقوال في المسألة. وعلى الحجة الثانية ما عرفته في القول الثالث.
و (سادسها) وجوب نزح الجميع، فإن تعذر فالتراوح، ونقل عن الصدوقين والمرتضى وسلار.
والحجة، أما على وجوب نزح الجميع مع عدم التعذر ما تقدم (3) من رواية أبي خديجة وصحيحة معاوية بن عمار ورواية منهال.
وأما على التراوح مع التعذر فموثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) في حديث طويل، قال: " وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير. قال:
تنزف كلها. ثم قال: فإن غلب الماء فلتنزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت ".