وحينئذ فيتعين حمل ما ثبت دلالته على النجاسة على التقية.
و (سادسها) أنه مع العمل بأخبار الطهارة يمكن حمل أخبار النجاسة على التقية أو الاستحباب. وأما مع العمل بأخبار النجاسة فلا محمل لأخبار الطهارة، مع صحتها وصراحتها واستفاضتها كما ستطلع عليه، بل يلزم طرحها، والعمل بالدليلين مهما أمكن أولى من طرح أحدهما كما قرره في غير موضع، بل هو من القواعد المسلمة بينهم.
إذا عرفت ذلك فمن الأخبار الدالة على ما اخترناه صحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) (1) قال: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ".
وصحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) (2) قال: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه. فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه. لأن له مادة " ولا يخفى ما هما عليه من الصراحة بعد صحة السند. وبيان ذلك من وجوه:
(أحدها) وصفه بالسعة المفسرة بعدم افساد شئ له إلا في مادة التغير خاصة. والافساد وإن كان كناية عن عدم جواز استعماله، وهو كاف في المطلوب، إلا