" وكل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها، فسبيلها سبيل الجاري إلا أن يتغير لونها أو طعمها أو رائحتها " انتهى.
ويمكن أيضا الاستدلال عليه بموثقة أبي بصير (1) قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة. قال: لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير ".
والجواب عن الأول بتخصيص العموم بما قدمنا من الأخبار (2).
وعن الروايات المذكورة بضعف السند (أولا) فلا تنهض بمعارضة ما قدمناه من الأخبار، سيما صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة في صدر أخبار الطهارة (3) الدالة بأوضح دلالة على عدم النجاسة مطلقا سيما لمكان المادة.
و (ثانيا) بالحمل على أن اشتراط الكرية لعله لعدم الاحتياج إلى النزح بالكلية. كما يشعر به قوله في كتاب الفقه الرضوي: " فسبيلها سبيل الجاري " وأما إذا نقصت عن كر احتاجت إلى النزح وإن كان استحبابا. ولفظ النجاسة في رواية الثوري محمول على المعنى اللغوي.
وأما القول بالطهارة ووجوب النزح، فوجهه بالنسبة إلى الجزء الأول ما قدمنا (4) وبالنسبة إلى الثاني الأوامر الدالة على النزح، والأمر حقيقة في الوجوب.
والجواب عن الثاني بوجوب النزح مع شدة هذا الاختلاف في الأخبار