الاستقذار، والنهي عن التوضؤ على الكراهة جمعا.
و (ثالثا) أن المفهوم من سوق الخبر المذكور فرض الحكم في محل يتكثر ورود النجاسة على البئر ويظن نفوذها فيه، وما هذا شأنه لا يبعد افضاؤه مع القرب إلى تغير الماء خصوصا مع طول الزمان. ويؤيد ذلك تتمة الخبر المذكور، حيث قال زرارة: " فقلت له: فإن كان مجرى البول بلزقها وكان لا يلبث على الأرض؟
فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر منه قليل، فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله حتى يبلغ البر. وليس على البئر منه بأس، فتوضأ منه، إنما ذلك إذا استنقع كله " وحينئذ فلعل الحكم بالتنجيس ناظر إلى شهادة القرائن بأن تكرر جريان البول في مثله يفضي إلى حصول تغير. أو يقال إن كثرة ورود النجاسة على المحل مع القرب يثمر ظن الوصول إلى الماء. بل ربما حصل العلم بقرينة الحال.
وأما الدليل الثالث فجوابه أن الأمر بذلك أعم من أن يكون للنجاسة أو لغيرها من الأسباب التي ذكرها القائل بالاستحباب. وهي زوال النفرة وطيب الماء.
ويختلف ذلك باختلاف الآبار غزارة ونزارة وسعة وضيقا، ولعله السر في اختلاف الأخبار في المقدرات في النجاسة الواحدة.
وأما القول بالتفصيل باشتراط الكرية وعدمه، فاستدل له بعموم ما دل من الأخبار على اشتراط الكرية في عدم الانفعال.
وبرواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ ".
ويدل عليه أيضا ما في كتاب الفقه الرضوي (2) حيث قال (عليه السلام):