قائل باشتراط الكرية في الجاري، والبئر من أنواعه. وأنت خبير بما فيه (1) وأنه لو ترتب حكم البئر على الجاري لورد الالزام على القول المشهور أيضا كما لا يخفى.
ونقل الشهيد في الذكرى عن الجعفي أنه يعتبر فيه ذراعين في الأبعاد الثلاثة حتى لا ينجس.
وقد تلخص من ذلك أن الأقوال في المسألة خمسة.
والظاهر من الأخبار هو القول بالطهارة واستحباب النزح. ولنا عليه وجوه من الأدلة:
(أحدها) أصالة الطهارة عموما وخصوصا.
و (ثانيها) عموم الآيات كقوله تعالى: " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " (2) ونحوها. والماء كله من السماء بنص القرآن والأخبار كما تقدم بيانه في صدر الفصل الأول (3) فيجب الحكم بطهارته حتى يقوم دليل النجاسة.
و (ثالثها) الأخبار الصريحة الصحيحة كما سيأتيك ذكرها.
و (رابعها) اختلاف الأخبار في مقادير النزح في النجاسة الواحدة، مع صحتها وصراحتها على وجه لا يقبل الحمل ولا الترجيح كما سيأتيك إن شاء الله تعالى والعمل ببعض دون بعض ترجيح بلا مرجح، فيلزم اطراحها رأسا، للزوم التناقض وانسداد باب الحمل والترجيح.