الشيخ علي بأن القيد الأخير موجب لاجمال التعريف، لأن العرف الواقع في العبارة لا يظهر أي عرف هو؟ أهو عرف زمانه أم عرف غيره؟ وعلى الثاني فيراد العام أو الأعم منه ومن الخاص؟ مع أنه يشكل إرادة عرف غيره (صلى الله عليه وآله) وإلا لزم تغير الحكم بتغير التسمية، فيثبت في العين حكم البئر لو سميت باسمه. وبطلانه ظاهر والذي يقتضيه النظر أن ما يثبت اطلاق البئر عليه في زمنه (صلى الله عليه وآله) أو زمن أحد الأئمة المعصومين (عليهم السلام) كالتي في العراق والحجاز فثبوت الأحكام له واضح، وموقع فيه الشك فالأصل عدم تعلق أحكام البئر به، وإن كان العمل بالاحتياط أولى. انتهى. وأجاب السيد السند في المدارك بأنه قد ثبت في الأصول أن الواجب حمل الخطاب على الحقيقة الشرعية إن ثبتت، وإلا فعلى عرف زمانهم (عليهم السلام) خاصة إن علم، وإلا فعلى الحقيقة اللغوية إن ثبتت، وإلا فعلى العرف العام. إذ الأصل عدم تقدم وضع سابق عليه وعدم النقل عنه. ولما لم يثبت في هذا المسألة شئ من الحقائق الثلاث المتقدمة، وجب الحمل على الحقيقة العرفية العامة في غير ما علم اطلاق ذلك اللفظ عليه في عرفهم (عليهم السلام) ومنه يعلم عدم تعلق الأحكام بالآبار الغير النابعة كما في بلاد الشام، والجارية تحت الأرض كما في المشهد الغروي على ساكنه السلام، وعدم تغير الحكم بتغير التسمية. انتهى.
وفيه ما عرفته في المقدمة الثامنة (1) من عدم الدليل على هذا التفصيل الذي ذكره والقاعدة التي بنوا عليها، مع أن ما ذكره من أن مع عدم ثبوت شئ من الحقائق الثلاث يجب الحمل على العرف العام مما لا دليل عليه أيضا. والتمسك بأصالة عدم تقدم وضع سابق عليه وعدم النقل بمحل من الضعف. على أنه لا يخفى ما في بناء الأحكام على العرف العام من العسر والحرج المنفيين بالآية والوراية كما قدمناه ثمة (2).