مطلق يتناول بظاهره الأمرين (1).
احتج الأولون بأنه ماء محكوم بنجاسته شرعا، فتوقف الحكم بارتفاعها على الدليل.
وليس فليس، لما سيظهر بعد ابطال أدلة الخصم.
(لا يقال): إن هذا تمسك بالاستصحاب، وأنتم قد نفيتم التمسك به آنفا (2).
(لأنا نقول): إن الاستصحاب في مثل هذه الصورة ليس من القسم المتنازع فيه، بل من قبيل ما يدخل تحت عموم الدليل أو اطلاقه، لأن ما دل على نجاسة القليل بالملاقاة لا تقييد فيه بوقت دون آخر ولا بحالة دون أخرى، ولأن من جملة أدلة نجاسة القليل الأخبار الدالة على النهي عن الوضوء والشرب منه متى لاقته نجاسة، والنهي عندهم للتكرار والدوام. ولأن الأخبار الدالة على عدم الخروج عن يقين الطهارة أو النجاسة إلا بيقين مثله شاملة لمحل النزاع.
وما ذكره بعض فضلاء متأخري المتأخرين من منع هذه الأدلة هنا من غير أن يبين وجهه بتفصيل ولا اجمال لا أعرف له وجها إلا مجرد حب المناقشة في أمثال هذا المجال.
احتج المرتضى (رضي الله عنه) على ما نقل عنه بوجهين:
(أحدهما) أن بلوغ قدر الكر موجب لاستهلاكه للنجاسة، فيستوي وقوعها قبل البلوغ وبعده.
و (ثانيهما) أن الاجماع واقع على طهارة الماء الكثير إذا وجدت فيه نجاسة ولم يعلم هل كان وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعده؟ وما ذاك إلا لتساوي الحالين،