إذ لو اختص الحكم ببعدية الوقوع لم يكن للحكم بالطهارة وجه، لأنه كما يحتمل تأخره عن البلوغ يحتمل تقدمه عليه.
واحتج ابن إدريس بالاجماع، وبقوله (عليه السلام): " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " (1) وهو عام. وزعم أن هذه الرواية مجمع عليها عند المخالف والمؤالف وبالعمومات الدالة على طهارة الماء وجواز استعماله كقوله سبحانه: " وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به.. " (2) وقوله: " وإن كنتم جنبا فاطهروا.. " (3) وقوله (عليه السلام) لأبي ذر: " إذا وجدت الماء فأمسه جسدك " (4) وقوله (عليه السلام):
" أما أنا فلا أزيد على أن أحثو على رأسي ثلاث حثيات. فإذا أنى قد طهرت " (5)