ذلك في عدة أخبار (1) كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث النجاسات، ونقل عنه في المختلف أنه اعترض على نفسه هنا أيضا بأن اطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل به في العادة، ولم تقض العادة بالغسل بغير الماء. ثم أجاب بالمنع من اختصاص الغسل بما يسمى الغاسل به غاسلا عادة، إذ لو كان كذلك لوجب المنع من غسل الثوب بماء الكبريت والنفط وغيرهما مما لم تجر العادة بالغسل به، ولما جاز ذلك وإن لم يكن معتادا اجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة وأن المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة من غير اعتبار العادة.
وأجيب عنه (أولا) بأن الغسل حقيقة في استعمال الماء، وبعض أطلق لفظ الحقيقة وبعض قيدها بالشرعية، والمطلقون احتجوا لذلك بسبقه إلى الذهن وتبادره عند الاطلاق كما يعلم مراد الآمر بقوله: أسقني.
و (ثانيا) بأن اطلاق الأوامر الواردة في الأخبار محمول على المقيد من الأوامر المذكورة مما قدمنا الإشارة إليه.
أقول: ما ادعاه المرتضى (رضي الله عنه) من نقض الحمل على العادة بالغسل بماء الكبريت مردود بأن الحمل على العادة لا يوجب اشتراط العادة في كل فرد فرد من أفراد المياه المطلقة، وإلا لما جاز التطهير بماء مطلق لم يوجد إلا تلك الساعة بل النظر في ذلك إلى نوع الكلي، فما أجاب به (قدس سره) من المنع ممنوع.
(الرابع) أن الغرض من الطهارة إزالة عين النجاسة، كما تشهد به رواية