بدليل، حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب والبدن، ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلها بزوال العين. مضافا إلى نفي الحرج، ويدل عليه الموثق (1) وكذا أعضاء الحيوان المتنجسة غير الآدمي كما يستفاد من الصحاح " انتهى.
وهذا الكلام يدل صريحا على موافقته للسيد فيما ذكره من تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح على الوجه المذكور، وظاهرا على موافقته له أيضا في رفع الخبث بالمضاف لكن في غير الثوب والجسد.
وهو منظور فيه من وجوه: (أحدها) أن الطهارة والنجاسة كما عرفت حكمان شرعيان متوقفان على التوقيف والرسم من صاحب الشريعة في تعيين ما يجعله نجسا أو طاهرا أو منجسا أو مطهرا، ولم يعلم منه أن مجرد الإزالة أحد المطهرات الشرعية مطلقا. وقوله: إنه لم يعلم من الشرع وجوب غسل النجاسة بالماء عن كل جسم، بل كل ما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيره إلا الثوب والبدن مردود بأن المعلوم من الشرع خلافه، وإلا لكان الأمر بتطهير الأواني من ولوغ الكلب والخنزير والخمر وموت الفأرة ونحو ذلك عبثا محضا، لامكان زوال العين بدونه من تمسيح ونحوه، مع أنه في إناء الولوغ ورد الأمر بغسله بالماء بعد تعفيره. ولا ريب أنه مع فرض وصول لعاب من الكلب في الإناء فإنه يزول بالتعفير، فما الحاجة إلى الماء حينئذ؟ سيما على القول بوجوب المرتين كما هو المشهور، مع أنه أيضا مروي كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى وكذا المواضع المأمور فيها بالتعدد ثلاثا أو سبعا، فإن زوال العين لو كان ثمة عين يحصل بأول مرة، فما الموجب للتعدد لو لم يكن المحل باقيا على النجاسة؟ مع بناء الشريعة على السهولة والتخفيف في الأحكام. ما هذا إلا رمي في الظلام من هذا الإمام.