الشيخ بالأصل الدال على الإباحة، وتمسكه هو بالاحتياط. ثم قال في المختلف: " والحق عندي خلاف القولين معا وأن جواز التطهير به تابع لاطلاق الاسم، فإن كانت الممازجة أخرجته عن الاطلاق لم تجز الطهارة به، وإلا جازت، ولا اعتبر في ذلك المساواة والتفاضل ولو كان ماء الورد أكثر وبقي اطلاق اسم الماء أجزأت الطهارة به، لأنه امتثل المأمور به وهو الطهارة بالماء المطلق. وطريق معرفة ذلك أن يقدر ماء الورد باقيا على أوصافه.
ثم يعتبر ممازجته حينئذ فيحمل عليه منقطع الرائحة " انتهى. وما ذكره من التقدير لم يتعرض لوجهه هنا، إلا أنه وجهه في النهاية بأن الاخراج عن الاسم سالب للطهورية، وهذا الممازج لا يخرج عن الاسم بسبب الموافقة في الأوصاف، فيعتبر بغيره، كما يفعل في حكومات الجراح.
وأنت خبير بأن ما ذكره في المختلف من تبعية التطهير لاطلاق الاسم حق لا اشكال فيه، لأن اجراء الأحكام تابع للتسمية. وأما ما ذكره من التقدير فلا دليل عليه شرعا ولا عرفا. وما علله به في النهاية محل نظر، فإنه إذا سلم أن هذا الممازج لا يخرج عن الاسم بسبب الموافقة في الأوصاف لزم حينئذ جواز الطهارة به، لابتنائها كما عرفت على وجود الاسم. إلا أنه يمكن أن يقال: إنه مع تقدير انتفاء الأوصاف في المضاف واتفاقه مع المطلق، لا يظهر سلب الاطلاق ولا يتميز عن المطلق في مادة بالكلية ولو فرض أنه خالطه من المضاف المفروض أضعافا مضاعفة، فلو بني الكلام على ملاحظة الاطلاق وعدم تميز المضاف عن الماء المطلق لأشكل الأمر في ذلك، فلا بد من تقدير الأوصاف حينئذ. ويمكن الجواب ببناء الأمر على استهلاك أحدهما في جنب الآخر، ويدعى حينئذ أن حصول الاسم لأحدهما تابع لأكثريته وغلبته على الآخر بحيث يستهلكه.
وإلى القول باعتبار تقدير المخالفة كما ذكره العلامة ذهب الشهيد في الدروس