منه في الثوب بعض المنفصل النجس فيكون نجسا، أو نقول: للنجاسة الرطبة أثر في تعدي حكمها إلى المحل، كما أن النجاسة عند ملاقاة المائع تتعدى نجاستها إليه، فعند وقوع النجاسة الرطبة تعود أجزاء الثوب الملاقية لها نجسة شرعا، وتلك العين المنفعلة لا تزول بالغسل. انتهى.
أقول: لا يخفى عليك ما في هذه الأجوبة من التكلف. والصواب في الجواب هو ما استفاضت به أخبار أهل الذكر (صلوات الله عليهم) في تفسير الآية المشار إليها من أن المراد بالتطهير فيها إنما هو رفع الثياب وتشميرها، ففي الكافي (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: " أي فشمر " وفي رواية " يقول: ارفعها ولا تجرها " وفي أخرى عن الكاظم (عليه السلام) " إن الله عز وجل قال لنبيه (صلى الله عليه وآله):
وثيابك فطهر. وكانت ثيابه طاهرة وإنما أمره بالتشمير " وفي المجمع عن الصادق (عليه السلام) " معناه وثيابك فقصر " وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) " قال الله تعالى:
وثيابك فطهر. أي فشمر " والقمي في تفسيره " وتطهيرها تشميرها ". وحينئذ فإذا اتفقت أخبارهم (عليهم السلام) بتفسيرها بهذا المعنى، واللفظ مجمل يحتاج في تعيين المراد منه إلى التوقيف منهم (عليهم السلام) ولا يجوز القطع على مراده (سبحانه) بدون ذلك كما عرفته في المقدمة الثالثة (2) فلا يجوز تجاوزه إلى غيره، لأن القرآن عليهم أنزل، وهم أعرف بما أبهم منه وأجمل.
وأما ما ذكره العلامة (رحمه الله) من التفسير فلم نقف له في الأخبار على خبر، ولعله من كلام سائر المفسرين. إلا أنه ينافي ظاهر عبارته (3).
(الثالث) اطلاق الأمر بالغسل من النجاسة من غير تقييد، وقد وقع