وأجاب العلامة في المختلف بأن المراد بالآية على ما ورد به التفسير لا تلبسها على معصية ولا على غدر، فإن الغادر الفاجر يسمى دنس الثياب. سلمنا أن المراد بالطهارة المتعارف شرعا، لكن لا دلالة فيه على الطهارة بأي شئ تحصل، بل دلالتها على ما قلناه من أن الطهارة إنما تخصل بالماء أولى، لأن مع الغسل بالماء يحصل الامتثال قطعا، وليس كذلك لو غسلت بغيره. وقوله: النجاسة قد زالت حسا. قلنا:
لا يلزم من زوالها في الحس زوالها شرعا، فإن الثوب لو يبس بلله بالماء النجس أو البول لم يطهر وإن زالت النجاسة عنه، مع أنه (رحمه الله) أجاب حين سئل عن معنى نجس العين ونجس الحكم بأن الأعيان ليس نجسة، لأنها عبارة عن جواهر مركبة وهي متماثلة فلو نجس بعضها لنجس سائرها وانتفى الفرق بين الخنزير وغيره، وقد علم خلافه، وإنما التنجيس حكم شرعي، ولا يقال نجس العين إلا على المجاز دون الحقيقة، وإذا كانت النجاسة حكما شرعيا لم تزل عن المحل إلا بحكم شرعي، فحكمه (رحمه الله) بزوالها عن المحل بزوالها حسا ممنوع. انتهى.
وأجاب المحقق (رحمه الله) عن الآية (1) بمنع دلالتها على موضع النزاع، لأنها دالة على وجوب التطهير. والبحث ليس فيه بل في كيفية الإزالة. ثم اعترض على نفسه أولا بأن الطهارة إزالة النجاسة كيف كان. وأجاب بأن هذا أول المسألة. واعترض ثانيا بأن الغسل بغير الماء يزيل عين النجاسة فيكون طهارة. وأجاب أولا بالمنع فإن النجاسة إذا مازجت المائع شاعت فيه. والباقي في الثوب منه تعلق به حصة من النجاسة، ولأن النجاسة ربما سرت في الثوب فسدت مسامه فتمنع غير الماء من الولوج حيث هي، وتبقى مرتكبة في محلها. ثم سلم زوال عين النجاسة ثانيا وقال: لكن لا نسلم زوال نجاسة تخلفها، فإن المائع بملاقاة النجاسة يصير عين نجاسة، فالبلة المتخلفة