هذا. ولم أقف على موافق للصدوق (طاب ثراه) من الأصحاب إلا ما يظهر من كلام المحدث الكاشاني في مفاتيحه ووافيه، حيث قال في الأول بعد الكلام في المسألة ما لفظه: " ويحتمل قويا الجواز، لصدق الماء على ماء الورد، لأن الإضافة ليست إلا مجرد اللفظ كماء السماء، دون المعنى كماء الزعفران والحناء والخليط بغيره. مع تأيد الخبر بعمل الصدوق، وضمانه صحة ما رواه في الفقيه، وعدم المعارض الناص " انتهى. وقال في الثاني بعد نقل خبر يونس المتقدم (1) ما لفظه:
" وأفتى بمضمونه في الفقيه، ونسبه في التهذيبين إلى الشذوذ، ثم حمله على التحسين والتطيب للصلاة دون رفع الحدث، مستدلا بما في الخبر الآتي " إنما هو الماء والصعيد " (2) أقول " هذا الاستدلال غير صحيح، إذ لا منافاة بين الحديثين، فإن ماء الورد ماء استخرج من الورد " انتهى.
وحاصل هذا الكلام يرجع إلى أن الماء المضاف الذي يخرج بالإضافة عن كونه مطلقا إنما هو ما إذا أضيف المطلق إلى جسم من الأجسام على وجه يغيره ويسلبه. الاطلاق وأما ما اتخذ من الورد فهو ماء مطلق قد تصاعد حتى تكونت منه تلك الأجسام ثم استخرج منها، فإضافته للورد لفظية كماء السماء وماء البئر ونحوهما وإن كان قد اكتسب بسبب ذلك تغيرا في الأوصاف. فإن ذلك لا يخرجه عما كان عليه من الاطلاق.
وأنت خبير بما فيه من الوهن والقصور:
(أما أولا) فلأنه بمقتضى ذلك لا ينحصر ما ذكره في ماء الورد بخصوصه، بل يجري في ماء العنب والرمان ونحوهما من الثمار التي يعتصر منها من حيث تصاعده إليها بالسقي، بل مثل أوراق الشجر ونحوها كما لا يخفى، فالواجب بمقتضى ما ذكره جواز الوضوء بالماء المتخذ من جميع ذلك. ولا أظنه يقوله.