وقع في جواب الأسئلة المتضمنة لورود النجاسة على الماء. وخصوص السؤال لا يخصص كما تقرر عندهم.
و (ثانيا) أن من فروع هذا القول صحة التطهير بالقليل مع وروده على النجاسة دون العكس فلا يصح التطهير به، مع أن صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1) ترده كما عرفت. إلا أن يرتكبوا مخالفة ذلك القائل المذكور هنا.
و (ثالثا) أن جملة من الأخبار الدالة بمفهوم الشرط على النجاسة تدل باطلاقها على الانفعال بالملاقاة أعم من ورود النجاسة أو عكسه. ومن الظاهر أن جعلهم (عليهم السلام) الكر معيارا ومدارا للانفعال وعدمه أنه كذلك مطلقا، وإلا لوقع التقييد أو الإشارة إلى ذلك في بعض تلك الأخبار.
ويمكن أن يقال: إن الأصل في الماء الطهارة بمقتضى القاعدة المنصوص المتفق عليها. ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل قاطع. والمعلوم من الأخبار تحقق الانفعال بورود النجاسة خاصة حملا لمطلق الأخبار على مقيدها. والقول بأن خصوص السؤال لا يخصص مدفوع بأن مثل خبر العبدية وخبر عمر بن حنظلة وخبر حفص بن غياث المتقدم ذلك كله (2) قد دل على ذلك ابتداء من غير تقدم سؤال.
وأما الفرع المذكور فيجاب عنه بما قدمنا تحقيقه (3) من عدم المنافاة بين التطهير بالقليل ونجاسته بذلك التطهير. وحينئذ فيقوى القول بالفرق بين ورود النجاسة وعكسه.
ويمكن تأييده أيضا بأخبار ماء الاستنجاء (4)، حيث حكم فيها بطهارته، فإنه يمكن أن يكون ذلك أنما هو لورود الماء على النجاسة.