غير موجب للنجاسة، وأما الجواب بكون (يستبين) خبر لكان وأن اسمها (شئ) فظني بعده، بل الظاهر أن (كان) هنا تامة. ومع تسليمه فهو إنما يتم على تقدير نقل الخبر كذلك كما هو في التهذيب، وأما على ما هو المحكي عن الكافي من أن لفظ الرواية فيه " إن لم يكن شيئا يستبين في الماء " فلا مجال لهذا الجواب. وبذلك تبقى المسألة في قالب الاشكال.
هذا. وبعض محققي متأخري المتأخرين صار إلى العمل بالخبر المذكور. استنادا إلى أن ما دل على انفعال القليل بالملاقاة لا يدل على العموم، إذ الروايات الدالة بمنطوقها على ذلك مختصة بموارد مخصوصة. والدالة بمفهومها لا عموم لمفهومها، وإنما يتم ذلك بالاجماع على عدم الفصل بين النجاسات، وهو غير جار في محل الخلاف، فلا جرم كان ما نحن فيه داخلا في عموم أدلة الطهارة. وفيه ما عرفته في المقام الأول في الجواب عن الوجه الخامس (1) من كلام الفاضل المتقدم ذكره من ثبوت العموم في المفهوم على وجه معلوم غير موهوم.
واعترض بعض محققي متأخري المتأخرين على الشيخ (قدس سره) بأن مورد الرواية دم الأنف، فالتعميم لا يخلو من اشكال. وفيه أنه لو خصت الأحكام بخصوص الوقائع المخصوصة ومشخصاتها الخارجية، لم يكد يتفق وجود حكم كلي في أحكام الفقه إلا القليل. والظاهر أن خصوصية الأنف هنا غير ملحوظة، فيتعدى الحكم إلى سائر أفراد الدم من باب تنقيح المناط القطعي كما تقدم بيانه في المقدمة الثالثة (2) فلا اشكال.
نعم تعميم الشيخ الحكم المذكور في المبسوط للدم وغيره لا يخلو من الاشكال لاختصاص مورد الخبر المذكور بالدم، وظهور التغاير في الأحكام بين أفراد النجاسات