هل يصلح الوضوء منه؟ قال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه ".
وأورد عليه أنه ليس في الرواية تصريح بإصابة الدم الماء، وإنما المتحقق منها إصابة الإناء، وهو لا يستلزم إصابة الماء، فيكون باقيا على أصل الطهارة.
وأجيب بأن السائل أجل قدرا من أن يسأل عن مثل ذلك، بل المراد إنما هو السؤال عن الماء. وذكر الإناء إنما هو على حذف مضاف.
وفيه (أولا) أن هذا الاستبعاد إنما نشأ الآن بعد المعرفة بالأحكام وشيوع مثل هذا الحكم بين الأنام، وإلا فكتاب علي بن جعفر المذكور قد اشتمل على جملة من الأسئلة العارية الآن عن الالتباس. بحيث يعرف أحكامها الآن جهال الناس.
و (ثانيا) أن من المحتمل قريبا بل هو الظاهر من الخبر المذكور أنه مع تحقق إصابة الإناء حصل الشك في إصابة الماء أو الظن بذلك، فحسن السؤال حينئذ عن ذلك. وأجاب (عليه السلام) بالبناء على يقين الطهارة إلا أن يعلم ذلك باستبانة الدم في الماء.
نعم لقائل أن يقول: إنه من المقرر في كلامهم أنه متى اشتمل الكلام على قيد فمورد الاثبات والنفي هو القيد. وحينئذ يكون النفي في قوله: " إن لم يكن شئ يستبين " راجعا إلى الاستبانة التي هي صفة الشئ. والظاهر أن بناء الاستدلال على ذلك.
وأجيب عن ذلك بأنه إنما يحسن لو كان في السؤال تصريح بإصابة الدم الماء. وفيه أنه متى كان تقدير السؤال هو أن الدم قد أصاب الإناء ولكن أظن أو أشك في إصابته الماء، فإنه يحسن في الجواب بناء على لك التقدير المذكور أن يقال: إنه وإن أصاب الماء حقيقة فضلا عن ظن ذلك أو الشك فيه إلا أن مجرد إصابة الماء مع عدم ظهوره واستبانته