الكرية وأنه مثار الوسواس، وهو بخروجه عنه كما ترى قد وقع في شباك الالتباس ومع هذا فأين أصالة الطهارة التي هي قاعدة كلية في الأخبار وكلام الأصحاب؟ حتى أنه بما ذكره من الاحتمال يحتاج إلى ما ذكره من الاختبار.
و (أما رابعا) فلأن ما ذكره من قوله: " قلنا ربما يشتبه التغير.. الخ " وتأييده ذلك بما نقله عن النهاية الأثيرية. حاصلة أن التغير قد يحصل في الماء واقعا، حاصلة أن التغير قد يحصل في الماء واقعا، لوقوع النجاسة فيه مع عدم ظهورها في جانب كثرة الماء، وقد لا يحصل بالكلية، فاعتبار تلك النسبة والمقايسة لأجل استعلام ذلك الحصول الواقعي الغير الظاهر حسا.
وفيه حينئذ (أولا) أن الحكم بأصالة الطهارة كما هو أحد القواعد الكلية المتفق على ثبوتها نصا وفتوى يوجب استصحابها والبقاء عليها تعلم النجاسة.
ومجرد الشك واحتمال التغير واقعا غير كاف في الخروج عن مقتضى الأصل المذكور.
و (ثانيا) أن المعتبر من التغير في تلك الأخبار الدالة على نجاسة الماء بتغير أحد أوصافها الثلاثة بالنجاسة هو التغير الحسي كما صرح به جمهور الأصحاب، ولم ينقل الخلاف في ذلك كما عرفته آنفا (1) إلا عن العلامة، حيث اعتبر التقدير فيما إذا اتفق الماء والنجاسة في الصفات، وإنما يعتبر التقدير فيما إذا تغير الماء بجسم طاهر من لون النجاسة، وعلى تقدير وجوب التقدير في هذه المادة اليسيرة النادرة الاتفاق كما لا يخفى، فهل يوجب ذلك اخراج تلك الأخبار المستفيضة المتواترة عن ظواهرها وحملها على هذا الفرد الشاذ القليل الوقوع، ويكون التحديد بالكر إنما هو لأجل ما إذا تغير الماء بجسم طاهر موافق للنجاسة المعتادة؟ ما هذا إلا تمحل بارد وخيال كأسد.
و (أما خامسا) فما استند إليه من حديث النهاية وهو قوله: " إذا بلغ