فيكف فيصيب الثياب، أيصلى فيها قبل أن تغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس ".
وروى في كتاب المسائل أيضا عن أخيه (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب، أيصلى فيه قبل أن يغسل؟
قال: إذا جرى به المطر فلا بأس ".
وروى في كتاب الفقه الرضوي (2) قال (عليه السلام): " إذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام، نجس واحتيج إلى غسل الثوب منه. وماء المطر في الصحاري لا ينجس. وروي طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتاء ".
هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام.
ويدل على اعتبار الجريان منها صحيحة هشام بن الحكم (3) ورواية محمد ابن مروان (4) وصحيحة علي بن جعفر (5) وروايتاه المنقولتان من كتابه (6) ولكن اعتبار الجريان من الميزاب إنما وقع في الأولتين، وليس فيهما دلالة على تخصيص الحكم بذلك، فلا تنهضان حجة للمستدل (7) ولعل ذكر الميزاب في كلام الشيخ على جهة التمثيل كما احتمله جمع من المحققين.
وأنت خبير بأن هذه الأخبار لا تصريح فيها بكون ماء المطر كالجاري مطلقا أو مقيدا بحالة مخصوصة إلا من حيث أجوبة المسائل المسؤول عنها فيها. فإن بعضها