قد عرفت ما فيه (1)، ومع عدم تقييده بما ذكرنا فقد أورد أيضا على الاستدلال به أن ماء المطر في الصورة المفروضة لا يمكن أن يرى جميع الماء النجس، لامتناع التداخل، ومع إمكانه أيضا فالظاهر أن عند التقاطر كما هو مذهبهم لا يمكن أن يصل إلى جميع أجزاء الماء. ويمكن الجواب بأن الرواية لما دلت على طهارة ماء المطر المقتضي لطهارة الموضع الذي يصل إليه، فاللازم طهارة ما عداه، إذ لو لم يطهر للزم عدم طهارة ذلك الموضع بالكلية، أو عود النجاسة إلى ما وصل إليه المطر بالمجاورة، وكلاهما خلاف ظاهر النص.
ولقد بالغ بعض المتأخرين (2) فحكم بتطهير القطرة الواحدة من المطر إذا وقعت على الماء النجس، قال في الروض بعد نقله: " وليس ببعيد ولكن العمل على خلافه " انتهى.
واعترض هذا القول المحقق الشيخ حسن في المعالم بأنه غلط. قال: " لأن المقتضي لذلك أما كونه في حكم الجاري أو النظر إلى ظاهر الآية، حيث دلت على كونه مطهرا بقول مطلق، وكلاهما فاسد (أما الأول) فإنا وإن تنزلنا إلى القول بثبوت أحكام الجاري له مطلقا، إلا أنك قد علمت أن المقتضي لطهارة الماء بمجرد الاتصال على القول به هو كون الجزء الملاقي للكثير يطهر بملاقاته له، عملا بعموم ما دل على كون الماء مطهرا، وبعد الحكم بطهارته يتصل بالجزء الثاني وهو متقو بالكثير الذي منه طهره فيطهر الجزء الثاني، وهكذا. ولا يذهب عليك أن هذا التوجيه