مورد السؤال لا يصلح لتخصيص الجواب إلا إذا كان لخصوصية السؤال مدخل في العلية وشاهد الحال في المقام دال على عدم المدخلية، ومتى كان التعليل يدل على التعدية إلى كل ما توجد فيه العلة وشاهد الحال يدل على عدم المدخلية، وجب التعدية إلى كل ما توجد فيه العلة.
وما قيل في الجواب عن صحيحة علي بن جعفر (1) الدالة على اشتراط الجريان في تطهير البين الذي يبال على ظهره، من أنه يمكن أن يكون الاشتراط هنا لنفوذ النجاسة في السطح، وأن السؤال لما كان يتضمن الجريان أجاب (عليه السلام) على وفق السؤال، فاشترط الجريان حتى يستولي على النجاسة، فهو لا يدل على نفي البأس إلا في هذه الحالة، فمورد السؤال حينئذ مخصص للجواب.
مدفوع (أولا) بأن صحيحة هشام بن سالم (2) قد تضمنت هذا السؤال بعينه ووقع الجواب فيها بما يدل على الطهارة مع الكثرة دون الجريان، ومن الظاهر أن الكثرة لا تستلزم الجريان، إلا أن يراد الجريان ولو بالقوة دون أن يكون بالفعل بخصوصه، فوجه الاستلزام ظاهر، ولعله الأظهر.
و (ثانيا) بما تضمنته روايتا علي بن جعفر (3) المنقولتان من كتابه. فإنه لا مجال فيهما لتخصيص الجواب، فالظاهر حمل تلك الرواية أيضا عليهما. لكن أصحابنا لاقتصارهم في الاستدلال على ما في الكتب الأربعة لم يتعرضوا لهاتين الروايتين في المقام ولا غيرهما مما خرج عن الكتب المشار إليها، وما عدا الصورة المذكورة فلا دلالة في شئ من تلك الأجوبة المذكورة على كونه كالجاري. وأقرب ما يتوهم منه الدلالة على كونه كالجاري وإن لم يدخل في تلك الصورة مرسلة الكاهلي (4) لقوله