ومرسلة الكاهلي عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " قلت أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤون؟ قال: ليس به بأس لا تسأل عنه. قلت: يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وارى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه؟ والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا؟ قال: ما بذا بأس لا تغسله، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر ".
ورواية أبي بصير (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة؟ قال: ليس به بأس ".
ومرسلة محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن موس بن جعفر (عليهما السلام) (3) " في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا فلا تغسله ".
وروى في الفقيه (4) مرسلا قال: " وسئل (عليه السلام) عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم. فقال طين المطر لا ينجس ".
وروى علي بن جعفر في كتاب المسائل والحميري في قرب الإسناد (5) عنه عن أخيه (عليه السلام) قال: " سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر